الشيخ محمد آصف المحسني
348
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 1520 / 14 ] روضةالكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام : قول اللَّه عزّوجلّ ذكره « وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ » قال : لم يجئ تأويل هذه الآية بعد ، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ولكنّهم يقتلون حتى يوحّد اللَّه وحتى لا يكون شرك . « 1 » أقول : الترخيص لأجل عدم القدرة على جهاد تمام الكفار والمشركين فوقعت المهادنة والمتاركة فإذا أعطي اللَّه القائم القوة غير المتعارفة يجاهد حتى زوال الكفر كلّه وإحياءالدين كله للَّه . [ 1521 / 15 ] تهذيب الأحكام : عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبداللَّه بن هلال عن العلا عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس ؟ فقال : بسيرة ما سار به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حتى يظهر الاسلام قلت : وما كانت سيرة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؟ قال : أبطل ما كانت في الجاهلية ، واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم عليه السلام إذا قام يبطل ما كان في الهدنة ممّا كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل . « 2 » أقول : إنّما يبطل ما دخل في الدين جهلا أو عمدا أو تسامحا وليس من الدين وهذا ظاهر ، فان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة . نعم يمكن تغيير بعض الأحكام بتغيير موضوعه . [ 1522 / 16 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المساجد المظللة ، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ، ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو قدكان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك . « 3 »
--> ( 1 ) . بحار الأنوار : 52 / 378 والكافي : 8 / 201 . ( 2 ) . بحار الأنوار : 52 / 381 والتهذيب : 6 / 154 . ( 3 ) . بحار الأنوار : 52 / 374 والكافي : 3 / 368 .